روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص386
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
إن شرطه لضرورة، لم يخمس، وهذا شاذ باطل. ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمت، خمس على المذهب، وبه قطع الجمهور.
وحكى ابن كج وجها: أنه لا يخمس، وهو باطل. ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به، قال ابن كج: لم يسهم له بلا خلاف. قال: ولو علم به ولم يركبه بحال، فلا سهم له. قال: وعندي يسهم له إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه. والله أعلم.
تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء السادس من كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي، ويليه الجزء السابع، وأوله كتاب النكاح
#