روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص49
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
اثني عشر، يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر، وللأخرى أربعة من خمسة عشر، وللابن الثمانية الباقية.
فصل
</span>
ومن الأصناف، بنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم، وأولاد الأخوات، فالمنزلون ينزلون كل واحد منزلة أبيه أو أمه، ويرفعونهم عند التسفل بطنا بطنا، فمن سبق إلى وارث قدموه، فإن استووا في الانتهاء إلى الوارث، قسم المال بين الأصول، فما أصاب كل واحد قسم بين فروعه. وقال أهل القرابة: إن اختلفوا في الدرجة، قدم منهم الأقرب إلى الميت من أي جهة كان، حتى تقدم بنت الأخت للأب أو للأم على بنت ابن الأخ من الأبوين. وإن لم يختلفوا في الدرجة، فالأقرب إلى الوارث أولى من أي جهة كان، حتى تقدم بنت ابن الأخ من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين. فإن استووا فيه أيضا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -: يقدم من كان من الأبوين، ثم من كان من الأب، ثم من كان من الأم رعاية لقوة القرابة، ولا ينظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجتماع ومن لا يسقط. وعند محمد: يقدم من كان من الأبوين على من كان من الأب، ولا يقدم على من كان من جهة الأم، اعتبارا بالأصول.
فرع
أولاد الإخوة والأخوات من الأم، يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور
#