شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص120

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

أو زوجها فطلقت، أو كاتبها فعجزت، لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها، لحدوث الملك. فإذا استبرأها، فإن لم يكن وطئ الثانية بعد تحريم الأولى، فله الآن وطء أيتهما شاء. وإن كان وطئها، لم يجز وطء العائدة حتى تحرم الأخرى.

فرع

الوطء في الدبر كالقبل، فتحرم الأخرى به. وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة.

فرع

ملك أختين إحداهما مجوسية، أو أخته برضاع، فوطئها بشبهة، جاز وطء الأخرى، لأن الأولى محرمة. ولو ملك أما وبنتها، ووطئ إحداهما، حرمت الأخرى أبدا، فلو وطئ الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم، حرمت الأولى أيضا أبدا. وإن كان عالما، ففي وجوب الحد قولان. إن قلنا: لا، حرمت الأولى أيضا أبدا، وإلا، فلا.

فصل

</span>

ملكها ولم يطأ، أو وطئ ثم نكح أختها أو عمتها، صح النكاح، وحلت المنكوحة، وحرمت المملوكة. ولو نكح امرأة، ثم ملك أختها، فالمملوكة حرام، ويبقى حل المنكوحة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية