روضة الطالبين — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص133
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فصل
ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها، سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره، وفي القديم قول أن العرب لا يجري عليهم الرق، فيكون ولد العربي حرا، وهل على الزوج قيمته كالمغرور؟ أم لا شيء عليه لأن السيد رضي حين زوجها عربيا؟ فيه قولان.
فرع
في «فتاوى» القاضي حسين: أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة، فأولدها، فالأولاد أرقاء، لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح.
فصل
نكح الحر أمة بشروطه، ثم أيسر أو نكح حرة، لا ينفسح نكاح الأمة. وقال المزني: ينفسخ.
فصل
جمع حر حرة وأمة في عقد، فإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة، فنكاح الأمة باطل، ونكاح الحرة صحيح على الأظهر. وإن كان ممن يحل له نكاح الأمة، بأن وجد حرة تسمح بمهر مؤجل، أو بلا مهر، أو بدون مهر المثل، أو حرة
#