روضة الطالبين — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص322
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
ولو ارتدا معا، فلا متعة على الأصح. وكل فرقة منها أو لسبب فيها، لا متعة فيها، كردتها وإسلامها، وفسخها بإعساره، أو عتقها، أو تغريره، أو عيبه، أو فسخه بعيبها.
ونقل المزني إثبات المتعة إذا فسخت بالتعيين، فجعله بعضهم قولا آخر، وأنكره الجمهور.
ولو كانت ذمية صغيرة تحت ذمي، فأسلم أحد أبويها وانفسخ النكاح، فلا متعة كما لو أسلمت بنفسها. ولو اشترى زوجته، فلا متعة على الأظهر.
وقال أبو إسحاق: إن استدعاه الزوج، وجب، وإن استدعاه السيد فلا.
فرع
يسوى في المتعة، المسلم، والذمي، والحر، والعبد، والحرة، والذمية، وهي في كسب العبد، ولسيد الأمة كالمهر.
فصل
</span>
المستحب أن يمتعها ثلاثين درهما، نص عليه في «المختصر» . وفي القديم: ثوبا قيمته ثلاثون درهما. وفي نص آخر: يمتعها خادما، وإلا فمقنعة، وإلا فبقدر ثلاثين درهما، وليس هو اختلافا، بل نزلها الأصحاب على درجات الاستحباب وقالوا: أقل المستحب ثلاثون درهما. وفي نص آخر: يمتعها بخادم إن كان موسرا، وبمقنعة إن كان معسرا.
وإن كان متوسطا، فبقدر ثلاثين درهما. وأما الواجب، فإن تراضيا بشيء، فذاك. وحكى الحناطي وجها: أنه ينبغي أن يحلل كل منهما
#