شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص9

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

كما نقرر لأهل هذا الفن، فظهر ترجيح قول صاحب (التلخيص) . واعلم أن معظم هذه المباحات، لم يفعلها - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت مباحة له.

القسم الثاني: المتعلق بالنكاح، فمنه الزيادة على أربع نسوة. والأصح أنه لم يكن منحصرا في تسع، وقطع بعضهم بهذا، وينحصر طلاقه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاث، وينعقد نكاحه - بلفظ الهبة - صلى الله عليه وسلم - على الأصح فيهما. وإذا انعقد بلفظ الهبة، لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول، ويشترط لفظ النكاح من جهته - صلى الله عليه وسلم - على الأصح. قال الأصحاب: وينعقد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بمعنى الهبة، حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء، وفي (المجرد) للحناطي وغيره وجه غريب: أنه يجب المهر. ومنه، أنه - صلى الله عليه وسلم - لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية، لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها. وإن كانت مزوجة، وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح. ومنه انعقاد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي ولا شهود، وفي حال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية