روضة الطالبين — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص228
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فرع
نص في «الأم» أنه لو قال: أخبرتني بانقضاء العدة، ثم راجعها مكذبا لها، ثم قالت: ما كانت عدتي انقضت وكذبت نفسها، فالرجعة صحيحة، لأنه لم يقر بانقضاء العدة بل حكى عنها.
فرع
قال المتولي: لو طلق زوجته الأمة، واختلفا في الرجعة، فحيث قلنا: القول قوله إذا كانت حرة، فكذا هنا، وحيث قلنا: قول الزوجة، فهنا القول قول السيد، وقال البغوي: القول قولها، ولا أثر لقول السيد.
قلت: واختار الشاشي ما ذكره المتولي، وهو قوي. - والله أعلم.
#