شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص306

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

ثلاثون مدا، ويصرف إلى ثلاثين غيرهم ثلاثين مدا، ويسترد الأمداد الزائدة من الأولين إن شرط كونها كفارة، وإلا فلا يسترد.

ولو صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين مسكينا، أجزأه من ذلك ثلاثون مدا، ويصرف ثلاثين مدا إلى ستين منهم، والاسترداد من الباقين على التفصيل المذكور. ويجوز صرف الكفارة إلى الفقراء، ولا يجوز صرفها إلى كافر، ولا إلى هاشمي ومطلبي، ولا إلى من يلزمه نفقته كزوجة وقريب، ولا إلى عبد، ولا إلى مكاتب. ولو صرف إلى عبد بإذن سيده، والسيد بصفة الاستحقاق، جاز، لأنه صرف إلى السيد. ولو صرف إليه بغير إذنه، بني على قبوله الوصية بغير إذنه، ويجوز أن يصرف للمجنون والصغير إلى وليهما. وقيل: إن كان الصغير رضيعا، لم يصح الصرف له، لأن طعامه اللبن، والصحيح الأول. وحكى ابن كج فيما لو دفعه إلى الصغير فبلغه الصغير وليه.

فرع

يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدين عن كفارتين، ولو دفع مدا إلى مسكين، ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر، ولم يزل يفعل به هكذا حتى استوعب ستين مسكينا، أجزأه، لكنه مكروه.

فرع

لو وطئ المظاهر منها في خلال الإطعام، لم يجب الاستئناف، كما لو وطئ في خلال الصوم بالليل.

فرع

أطعم بعض المساكين، ثم قدر على الصوم، لا يلزمه العود إليه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية