روضة الطالبين — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص310
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
، ومن وجد بعض رقبة فقط، فكعادمها، فيصوم، فإن عجز - والحالة هذه - عن الصيام والإطعام، فعن ابن القطان تخريج أوجه. أحدها: يخرج المقدور عليه، ولا شيء عليه غيره. والثاني: يخرجه وباقي الكفارة في ذمته. والثالث: لا يخرجه أيضا.
فصل
لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا، ويطعم ثلاثين، وبالله التوفيق.
#