شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص310

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

، ومن وجد بعض رقبة فقط، فكعادمها، فيصوم، فإن عجز - والحالة هذه - عن الصيام والإطعام، فعن ابن القطان تخريج أوجه. أحدها: يخرج المقدور عليه، ولا شيء عليه غيره. والثاني: يخرجه وباقي الكفارة في ذمته. والثالث: لا يخرجه أيضا.

فصل

لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا، ويطعم ثلاثين، وبالله التوفيق.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية