روضة الطالبين — ج 9
الإمام النووي • الفقه • ج9 ص121
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
عن ري ولدها، قال الروياني: ويعني بالري: ما يقيمه حتى لا يموت، وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا، قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف، قال: ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرار بها، لأنه تضييع للمال، قال: والمستحب أن لا يستقصي في الحلب، ويدع في الضرع شيئا، وأن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها.
فرع
يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارة، فإن كان أخذه العسل في الشتاء، وزمن تعذر خروج النحل، كان المتبقي أكثر، وإن أقام شيئا مقام العسل لغذائها، لم يتعين إبقاء العسل.
فرع
دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لأكله، فإن عز الورق، ولم يعتن المالك به، بيع ماله في تحصيل الورق لئلا يهلك من غير فائدة، فإذا جاء الوقت، جاز تجفيفه بالشمس، وإن كان يهلك لتحصل فائدته.
فرع
ما لا روح فيه كالعقار والقني والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها، ولا يكره ترك زراعة الأرض، لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال، قال المتولي: ويكره أيضا ترك عمارة الدار إلى أن تخرب، ولا يكره عمارات الدور وسائر العقار للحاجة، والأولى ترك الزيادة، وربما قيل: تكره الزيادة وبالله التوفيق.
كتاب الجنايات
#