شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص350

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

يدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلي بالأب كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب أم يستويان؟ قولان: الجديد الأظهر تقديمه.

فرع

ذوو الأرحام لا يتحملون، قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم، ولا تحمل بالزوجية بحال.

الجهة الثانية: الولاء؛ فإذا لم يكن للجاني عصبة نسب، أو كانوا ولم يف التوزيع عليهم يحمل معتقه؛ فإن لم يكن، أو فضل عنه شيء، تحمل عصبته من النسب؛ فإن لم يكونوا أو فضل شيء؛ تحمل معتق المعتق، ثم عصباته، ولا يدخل في عصبة المعتق ابنه وأبوه على الأصح.

وقيل: يدخل لفقد البعضية بينه وبين الجاني، ويجري الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه؛ فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب الجاني ولا أحد من عصباته؛ تحمل معتق الأب ثم عصباته، ثم معتق معتق الأب ثم عصباته؛ فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب؛ تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي.

واللقيط الذي لا يعرف نسبه لو ادعاه رجل، أو بلغ وانتسب إلى ميت واعترف به ورثته، يثبت نسبه، وتؤخذ دية جنايته من عصباته؛ فإن قامت بينة بأنه من قبيلة أخرى؛ فالحكم للبينة.

فصل

</span>

سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة لا تتحمل العقل بحال؛ فلو أعتقت عبدا لم تحمل عقله؛ وإنما يحمله من يحمل دية جنايتها؛ كما يزوج عتيقها من يزوجها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية