شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص355

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

يلزم أباه وابنه؟ وأما المرتد؛ فلا عاقلة له، فدية قتله خطأ في ماله مؤجلة؛ فإن مات، سقط الأجل.

الطرف الثاني: في صفات العاقلة وهي خمس: الأولى: التكليف؛ فلا يعقل صبي ولا معتوه، الثانية: الذكورة؛ فلا تعقل امرأة ولا خنثى، فإن بان ذكرا؛ فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ وجهان.

قلت: لعل أصحهما: نعم. والله أعلم.

الثالثة: اتفاق الدين؛ فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه، وفي عقل يهودي عن نصراني وعكسه قولان.

قلت: أظهرهما: نعم. والله أعلم.

ولو كان لذمي أقارب حربيون؛ فلا قدرة عليهم؛ فهم كالعدم، قال المتولي: فإن قدر الإمام على الضرب عليهم، بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث، إن قلنا: نعم، فلا ضرب؛ وإلا فوجهان. والمعاهد كالذمي؛ فيعقل عنه الذمي، ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل.

الرابعة: الحرية؛ فلا يعقل مكاتب.

الخامسة: أن يكون غنيا أو متوسطا لا فقيرا معتملا، ولا يمنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرم. وفي الزمن والأعمى والهرم وجه، لضعفهم عن النصرة.

فصل

</span>

يضرب على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، وهل النصف والربع حصة كل سنة أم لا يجب في السنين الثلاث إلا النصف أو الربع؟ وجهان؛ أصحهما: الأول، قال البغوي: يضبط الغنى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية