روضة الطالبين — ج 10
الإمام النووي • الفقه • ج10 ص89
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
بها، وما يحتاج إليه للنفقة وقال المتولي: لو خرج معه عشيرته، لم يمنعوا.
الرابعة: الغريب إذا زنى، يغرب من بلد الزنا تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة، لا يغرب إلى بلده ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر، ولو رجع هذا الغريب إلى بلده فهل يمنع؟ وجهان، أصحهما: نعم، ثم هذا في غريب له وطن، فإن لم يكن، بأن هاجر حربي إلى دار الإسلام ولم يتوطن بلدا، قال المتولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه، ولو زنى مسافر في طريقه، غرب إلى غير مقصده.
الخامسة: إذا رجع المغرب إلى البلد الذي غرب منه، رد إلى الموضع الذي غرب إليه، وهل تستأنف المدة أم يبني؟ وجهان، أصحهما: تستأنف، وهما راجعان إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب.
السادسة: لا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه، لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به، فإن احتيج إلى الاعتقال خوفا من رجوعه اعتقل.
السابعة: لو زنى ثانيا في البلد المغرب فيه، غرب إلى موضع آخر، قال ابن كج: وتدخل بقية مدة الأول ; لأن الحدين من جنس فيتداخلان.
الثامنة: لو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه، وغاب سنة، ثم عاد، قال ابن كج قال بعض الأصحاب: يكفيه ذلك، والصحيح خلافه ; لأن المقصود التنكيل، ولا يحصل إلا بتغريب الإمام.
التاسعة: قال ابن كج: مؤنة المغرب بقدر مؤنة الحضر في ماله، وما زاد في بيت المال، وهذا غريب.
#