شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 12

الإمام النووي • الفقه • ج12 ص164

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

يوجد، لا يثبت استحقاق العتق. فلو نزع بمجرد تغييب الحشفة، دخلت الموطوءة في العتق المبهم، وإن استدام، فهل تتضمن الاستدامة التعيين وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق؟ وجهان، أحدهما هو قول أبي زيد: نعم، فيقرع بين الثلاث البواقي، وأصحهما وبه قال ابن الحداد: لا ; لأنه وطء واحد، ولهذا لا يستحق بالاستدامة عتق آخر فيقرع بين الأربعة، وهذا كمن قال لأمته: إن وطئتك فأنت حرة، فوطئ ونزع في الحال، لا يلزمه مهر، وإن استدام، فوجهان كنظيره في الحلف بالطلاق.

وإن وطئ ثلاثا منهن، واستدام، عتق بكل وطء أمة، فإن جعلنا الوطء تعيينا، والاستدامة متضمنة للتعيين، عتقت الأولى والثانية والرابعة بلا قرعة، ورقت الثالثة ; لأنه لما وطئ الأولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة، فإذا استدام، خرجت هي عن الاستحقاق، لتعينها للملك، والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة للعتق، وبوطء الثانية ثبت حق العتق لها ; لأن الرابعة علقت بالوطء الأول، فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق وخرجت الثالثة أيضا بوطئها، فتعينت الأولى للعتق فإذا وطئ الثالثة، لم تبق إلا هي والثانية، واستدامة الوطء فيها إمساك، فيعين العتق في الثانية، وإن جعلنا الوطء تعيينا، ولم نجعل الاستدامة تعيينا، أقرع بين الأولى والرابعة ; لأنه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك، فإن خرجت القرعة للرابعة، عتقت، بوطء الثانية يستحق عتق آخر، لكن لا حظ فيه للرابعة ; لأنها عتقت بالوطء الأول، ولا للثالثة ; لأنه أمسكها بالوطء، فهو إذا متردد بين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية