روضة الطالبين — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص185
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
دون الآمر ; لأنه أعتقه لغرض نفسه، وهو العوض الذي حصل له. ولو قال أحد الشريكين للآخر: أعتق نصيبك عني بكذا، فأعتقه عنه، فولاؤه للآمر، ويقوم نصيب الآمر على المعتق، حكاه عن القاضي الطبري.
قلت: الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه ; لأنه لم يعتق عنه. والله أعلم.
#