روضة الطالبين — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص235
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
والكسب، فليس للسيد إبطاله، وهناك لا استحقاق على السيد، فجعل فاسخا. قال: وعرضت هذا على القفال، فاستحسنه، وأقرني عليه، ولم ير غيره.
وحكى الإمام وجها أنه لا يجزئ عن الكفارة، ولا يتبعه الولد والكسب، والصحيح الأول.
الرابع: تبطل الكتابة الفاسدة بموت السيد، ولا يعتق بالأداء إلى الوارث بعد الموت بخلاف الصحيحة، فإن قال: إن أديت إلى وارثي كذا بعد موتي، فأنت حر، عتق بالأداء إليه.
الخامس: لا يجب الإيتاء في الفاسدة.
السادس: لو كاتب أمة كتابة فاسدة، وعجزت عن الأداء، فأرقها، أو فسخ الكتابة قبل عجزها، لم يجب الاستبراء، بخلاف الصحيحة.
السابع: لو عجل النجوم في الكتابة الفاسدة، فهل يعتق كالصحيحة، أم لا؛ لأن الصفة لم توجد على وجهها؟ وجهان.
قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم.
الثامن: من يلزم السيد فطرة المكاتب كتابة فاسدة.
التاسع: هل يصرف سهم المكاتبين إلى المكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان الأصح المنصوص: المنع.
العاشر: المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب، جائزة في الصحيحة على المذهب، كما سبق وبالله التوفيق.
#