شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 12

الإمام النووي • الفقه • ج12 ص284

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فرع

وهب المكاتب بعض ابنه فقبله، وصححنا قبوله فعتق المكاتب عتق عليه ذلك الشقص. وهل يقوم الباقي عليه إن كان موسرا؟ وجهان، أصحهما: نعم، قاله ابن الحداد، وصححه الشيخ أبو علي، ومنعه القفال.

فرع

اشترى المكاتب ابن سيده، ثم باعه بأبي السيد صح، وملك الأب، فإن رق المكاتب صار الأب ملكا للسيد، وعتق عليه، فإن وجد به عيبا لم يكن له الرد وله الأرش، وهو جزء من الثمن، فإن نقص العين عشر قيمة الأب، رجع بعشر الابن الذي هو الثمن، ويعتق ذلك العشر، ولا يقوم الباقي على السيد إن كان المكاتب عجز نفسه، وكذا إن عجزه سيده على الأصح.

فرع

ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده، ولا بإذنه على المذهب. فلو وطئ، فلا حد ولا مهر؛ لأنه لو ثبت مهر لكان له، فإن أولدها، فالولد نسيب، فإن ولدته وهو مكاتب بعد، فهو ملكه لأنه ولد أمته، لكن لا يملك بيعه؛ لأنه ولده، ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه، بل يتوقف عتقه على عتق المكاتب إن عتق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية