روضة الطالبين — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص309
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فيفرقها، أو إلى الحاكم، وإن أوصى بقضاء الدين منها، تعين صرفها إليه، وهو كما لو أوصى بها لإنسان.
ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، ولو نكح الابن مكاتبة أبيه، ثم مات الأب والابن وارث، انفسخ النكاح؛ لأنه ملك زوجته.
وكذا لو مات السيد وبنته تحت مكاتبه فورثت زوجها، ولو اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح، وبالله التوفيق.
#