روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص96
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ1 الوتر يؤدى على الراحلة.
وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.
فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول:
