روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص104
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
والثانية: الفرض آكد.
فقيل: هو1 اسم لما يقطع بوجوبه، كمذهب أبي حنيفة2.
وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، نحو: أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة: التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس3.
والوجوب: السقوط، ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} 4 فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة.
