شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص120

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]

وإذا اختلطت أخته بأجنبية1، أو ميتة بمذكاة حرمتا: الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.

وقال قوم: المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها.

وهذا متناقض2، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟!

وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه. والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية