روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص120
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
وإذا اختلطت أخته بأجنبية1، أو ميتة بمذكاة حرمتا: الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.
وقال قوم: المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها.
وهذا متناقض2، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟!
وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه. والله أعلم.
