شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص133

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا، ولا على غيرنا، فليكن مباحا.

ولأن الله -سبحانه- خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.

وقال ابن حامد1، والقاضي2، وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله -سبحانه- المالك ولم يأذن3.

ولأنه4 يحتمل أن في ذلك ضررا، فالإقدام عليه خطر5.

الصفحة السابقة الصفحة التالية