روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص133
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا، ولا على غيرنا، فليكن مباحا.
ولأن الله -سبحانه- خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.
وقال ابن حامد1، والقاضي2، وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله -سبحانه- المالك ولم يأذن3.
ولأنه4 يحتمل أن في ذلك ضررا، فالإقدام عليه خطر5.
