شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص138

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه1، فلا يتعلق بفعله عقاب.

فصل: والأمر المطلق لا يتناول المكروه2؛

لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب.

ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا.

وإذا قلنا: إن المباح ليس مأمورا، فالمنهي عنه أولى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية