روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص138
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه1، فلا يتعلق بفعله عقاب.
فصل: والأمر المطلق لا يتناول المكروه2؛
لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب.
ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا.
وإذا قلنا: إن المباح ليس مأمورا، فالمنهي عنه أولى.
