روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص144
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
فصل: [في أقسام النهي]
مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام:
الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى
....
} 1.
وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يضاد وجوبه، مثل قوله تعالى: {أقم الصلاة} 2 مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا الحرير" 3.
ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه4 جميعا.
القسم الثالث: أن يعود النهي إلى المنهي عنه دون أصله، كقوله -تعالى-: {وأقيموا الصلاة} 5 مع قوله -تعالى-: {لا
