روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص146
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل1.
وعندنا: أن هذا من القسم الأول1، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض3، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها4.
