روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص54
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة والفساد ونحوها1.
فلا يطلق اسم "الفقيه" على متكلم، ولا محدث، ولا مفسر، ولا نحوي2.
وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل3 فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل،
