روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص92
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
اعلم أنك إذا جمعت بين مفردين، ونسبت أحدهما إلى الآخر، كقولك: "النبيذ حرام" فلم يصدق بينهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه، فتكون حكما له، وتنسب إلى الحكم فتصير حكما له، فيصدق العقل به، فليزم -ضروة- التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه.
بيانه: إذا قال: "النبيذ حرام" فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل
#
