الروض المربع شرح زاد المستقنع
البهوتي • الفقه • ج1 ص101
دار المؤيد - مؤسسة الرسالة
أبي سعيد (قائمة كمؤخرة الرحل) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من يمر وراء ذلك» ، رواه مسلم، فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر، أو بعير، أو ظهر إنسان، أو عصى؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى حربة وإلى بعير» ، رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا،
ويستحب انحرافه عنها قليلا، (فإن لم يجد شاخصا فإلى خط) كالهلال. قال في " الشرح ": وكيف ما خط أجزأه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا» ، رواه أحمد، وأبو داود، قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا.
(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان (فقط) أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة المأموم.
(وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة ولو في فرض) لما روى مسلم عن حذيفة، قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى - إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ» ، قال أحمد: إذا قرأ {أليس ذلك بقادر
#
