شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص134

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

(وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) ، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم» (و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه) من يقضي الصلاة بمن يؤديها؛ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر (لا) ائتمام (مفترض بمتنقل) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ويصح النفل خلف الفرض، ولا عكس.

(ولا) يصح

ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، قال في " المبدع ": فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال اه. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني.

فصل موقف الإمام والمأمومين

فصل في موقف الإمام والمأمومين السنة أن (يقف المأمومون) رجالا كانوا، أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام) لفعله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية