شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص188

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره.

(ويسن الإسراع بها) دون الخبب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه. (و) يسن (كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، (و) كون (الركبان خلفها) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا «الراكب خلف الجنازة» ، وكره ركوب لغير حاجة وعود، (ويكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه عن أبي سعيد، وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.

(ويسجى) أي يغطى ندبا (قبر امرأة) وخنثى (فقط) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنما يصنع هذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية