شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص190

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

ونحوه ثم يطين فوق ذلك، وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع كحصباء عليه، (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: «رفع قبره عن الأرض قدر شبر» رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر.

ويكون القبر (مسنما) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه «رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما» لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، (ويكره تجصيصه) وتزويقه وتحليته وهو بدعة (والبناء عليه) لاصقة أولى لقول جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه مسلم، (و) تكره (الكتابة

والجلوس والوطء عليه) لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: «نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ» ، وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر» . (و) يكره (الاتكاء إليه) لما روى أحمد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عمارة بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذوه» . ودفن بصحراء أفضل لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختار

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية