شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص228

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

(وكذا حائض ونفساء طهرتا) في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، (و) كذا (مسافر قدم مفطرا) يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.

(ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] : ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.

(وسن) الفطر (لمريض يضره) الصوم و (لمسافر يقصر) ولو بلا مشقة لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] ويكره لهما الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية