شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص262

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

باب الفدية

أي أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها (يخير بفدية) أي في فدية حلق) فوق شعرتين وتقليم) فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ ... قال نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة» متفق عليه.

و" أو " للتخيير

وألحق الباقي بالحلق (و) يخير (بجزاء صيد بين) ذبح (مثل إن كان) له مثل من النعم (أو تقويمه) أي: المثل بمحل التلف أو قربه (بدراهم يشتري بها طعاما) يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام برا، وإلا فمدين.

(أو يصوم عن كل مد) من البر (يوما) لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] الآية، وإن بقي دون مد صام يوما (و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر (بين إطعام وصيام) على ما تقدم.

(وأما دم متعة وقران فيجب الهدي) بشرطه السابق لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، والقارن بالقياس مع المتمتع (فإن عدمه) أي: عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه (فصيام ثلاثة أيام) في الحج

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية