شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص28

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في " المبدع ".

(فروضه ستة) .

أحدها (غسل الوجه) لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.

(و) الثاني (غسل اليدين) مع المرافقين لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] .

(و) الثالث (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان) لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه.

(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] والخامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الوضوء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.

(و) السادس (الموالاة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية