شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي • الفقه • ج1 ص339

دار المؤيد - مؤسسة الرسالة

الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع (ولا خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه (ولا شفعة) فيها لأنها ليست بيعا، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع.

باب الربا والصرف

الربا مقصور وهو لغة: الزيادة لقوله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] أي علت، وشرعا: زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: {وحرم الربا}

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية