الروض المربع شرح زاد المستقنع
البهوتي • الفقه • ج1 ص90
دار المؤيد - مؤسسة الرسالة
ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها.
(ولا تصح) الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) بن عفان - رضي الله تعالى عنه - كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات.
(ثم) بعد فراغه من قراءة السورة (يركع مكبرا) لقول أبي هريرة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع» ، متفق عليه. (رافعا يديه) مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه» متفق عليه. (ويضعهما) أي يديه (على ركبتيه مفرجتي الأصابع) استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ، ويكون المصلي (مستويا ظهره) ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه، ولا يخفضه، روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره
#
