الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص119
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وقلنا في المغمى عليه، والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله، الذي لا جنابة له فيه، قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة، لأنه لا يعقلها، ما دام في الحال التي لا يعقل فيها.
#
