الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص194
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق، فلما لم يأخذ منهما رسول الله، ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه، وكانا مال الخاصة، وما لا يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس، لأنه غير نقد، لم يأخذ منهما.
#
