الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص195
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وسن في الركاز الخمس، فدل على أنه يوم يوجد، لا في وقت غيره.
[ص: 196]
أخبرنا "سفيان" عن "الزهري" عن "ابن المسيب" و"أبي سلمة" عن "أبي هريرة"، أن رسول الله قال: " وفي الركاز الخمس " (1) .
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها دون بعض.
