شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السيل الجرار — ج 1

الشوكاني • الفقه • ج1 ص42

دار ابن حزم

الصاعان" [ابن ماجة "2228"، أي صاع البائع وصاع المشتري فإن هذا الحديث قد دل على أنه لا يجوز لنا أن نبيع شيئا علمنا مقدار كيله أو وزنه حتى نعيد كيله أو وزنه ولا يعمل باستصحاب الحال وأنه باق على ذلك الكيل أو الوزن الذي وقع عند أن اشتراه من أراد أن يبيعه الآن.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية