شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

السيل الجرار — ج 1

الشوكاني • الفقه • ج1 ص542

دار ابن حزم

لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه.

وأما قوله: "ويصح كل عقد ترتب عليه" فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل.

وأما قوله: "ويصح تجديده صحيحا" فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية