السيل الجرار — ج 1
الشوكاني • الفقه • ج1 ص66
دار ابن حزم
باب الغسل
فصل:
يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا العكس وتوارى الحشفة في أي فرج] .
قوله: "فصل يوجبه الحيض".
#
الشوكاني • الفقه • ج1 ص66
دار ابن حزم
باب الغسل
فصل:
يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة تيقنهما أو المنى وظن الشهوة لا العكس وتوارى الحشفة في أي فرج] .
قوله: "فصل يوجبه الحيض".
#