شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 1

الإمام الشافعي • الفقه • ج1 ص43

دار المعرفة - بيروت

[باب مقام الموضئ]

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ؛ لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه؛ لأن الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ.

[باب قدر الماء الذي يتوضأ به]

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية