شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 2

الإمام الشافعي • الفقه • ج2 ص117

دار المعرفة - بيروت

خرج المعتكف لحاجة فلقيه غريم له فلا بأس أن يوكل به واذا كان المعتكف الذي عليه الدين يحبسه الطالب عن الاعتكاف، فإذا خلاه رجع فبنى

وإذا خاف المعتكف من الوالي خرج، فإذا أمن بنى والاعتكاف الواجب أن يقول لله علي أن أعتكف كذا وكذا والاعتكاف الذي ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوي شيئا، فإن نوى المعتكف يوما فدخل نصف النهار في الاعتكاف اعتكف إلى مثله، وإذا جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس، وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين دخل قبل الفجر فيعتكف يوما وليلة ويوما إلا أن يكون له نية النهار دون الليل

وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بصوم ثم مات قبل أن يقضيه فإنه يطعم عنه مكان كل يوم مدا، فإن كان جعل على نفسه وهو مريض فمات قبل أن يصح فلا شيء عليه، فإن كان صح أقل من شهر ثم مات أطعم عنه بعدد ما صح من الأيام كل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية