شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 3

الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص14

دار المعرفة - بيروت

في ذلك الحين لها ثمنا قال أجل (قال الشافعي) : ثم حكى أن قائلا قال لا ثمن لكلب الصيد ولا الزرع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب جملة ثم قال، وإن قتل إنسان لآخر كلبا غرم ثمنه؛ لأنه أفسد عليه ماله.

(قال الشافعي) : وما لم يكن له ثمن حيا بأن أصل ثمنه محرم كان ثمنه إذا قتل أولى أن يبطل أو مثل ثمنه حيا، وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله وحجة على من قال هذا القول وعليه زيادة حجة من قوله من أنه إذا لم يحل ثمنها في الحال التي أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخاذها كان إذا قتلت أحرى أن لا يكون بها حلالا قال فقال قائل: فإذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه؟ قلت إذا لم يكن له ثمن ولم يكن على من قتله قيمة كان فيما أصيب مما دون القتل أولى ولم يكن عليه فيه غرم وينهى عنه ويؤدب إذا عاد

[باب الربا]

[باب الطعام بالطعام]

باب الربا باب الطعام بالطعام

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى تأتي خازنتي أو خازني.

(قال الشافعي) : أنا شككت بعدما قرأته عليه وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسمع فقال عمر لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء» أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تبيعوا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية