الأم — ج 3
الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص202
دار المعرفة - بيروت
يكره مالك العبد على بيعه، وإن كان ذلك نظرا لهما معا، ولا يكره الناس في أموالهم على إخراجها من أيديهم بما لا يريدون إلا أن يلزمهم حقوق للناس، وليس للمرتهن في بيعه حق حتى يحل الأجل.
(قال الشافعي) : فإن جنى العبد الرهن جناية فسيده يخير بين أن يفديه بأرش الجناية فإن فعل فالعبد رهن بحاله أو يسلمه يباع فإن أسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره؛ لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه.
(قال الشافعي) : فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المسلم فأسلمه فبيع دفع إلى المجني عليه أرش جنايته ورد ما بقي من ثمن العبد رهنا.
#
