شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 3

الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص235

دار المعرفة - بيروت

جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمي مالا كفل له.

ولا تلزم الكفالة بحد، ولا قصاص، ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالأموال. ولو كفل له بما لزم رجلا في جروح عمد فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة؛ لأنها كفالة بمال وإذا اشترى رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقت الدار رجع المشتري بالثمن على الضامن إن شاء؛ لأنه ضمن له خلاصها والخلاص مال يسلم، وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه، ولم يبرأ الأول فكلاهما كفيل بنفسه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية