شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 3

الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص69

دار المعرفة - بيروت

وشيء لم يكن غير مضمون على أنه إن كان دخل في البيع، وإن لم يكن لم يدخل فيه وهذا البيع مما لا يختلف المسلمون في فساده؛ لأن رجلا لو قال أبيعك شيئا إن نبت في أرضي بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن منك مفسوخا، وكذلك لو قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتي بكذا، وإن لم يأت لزمك الثمن.

(قال) : ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه في أقل منها كان المشتري منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع.

(قال) : كما يكون إذا باعه حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له، فالبائع بالخيار في أن يسلم ما باعه وما زاد في حنطته أو يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع.

(قال) : وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدي المشتري فعلى المشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشتري ضمان ما نقصته والزرع لبائعه وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خيرا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص في كل شيء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية