شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 3

الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص90

دار المعرفة - بيروت

- إلى قوله - {وليتق الله ربه} [البقرة: 283] (قال الشافعي) : فلما أمر الله عز وجل بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون دلالة فلما قال الله جل ثناؤه {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والرهن غير الكتاب والشهادة ثم قال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} [البقرة: 283] دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود ثم الرهن إرشاد لا فرض عليهم لأن قوله {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] إباحة لأن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشهود والرهن (قال) : وأحب الكتاب والشهود، لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشتري وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان أو أحدهما فلا يعرف حق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية