الأم — ج 4
الإمام الشافعي • الفقه • ج4 ص6
دار المعرفة - بيروت
[ما لا يجوز من القراض في العروض]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: خلاف مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش، وإن تقارب رده (قال الشافعي) : كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه؛ لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض
#
